أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بتعديل حكم سابق بإلزام شركة تعويض أحد العاملين لديها بمبلغ 1.1 مليون درهم، ليصبح المبلغ 1.5 مليون درهم، حيث إنه أثناء تأدية عمله سقط من فوق سقالة بارتفاع 7 أمتار بسبب خطأ الشركة وإهمالها وعدم توفير وسائل الأمن والوقاية المناسبة واللازمة لحمايته من أخطار العمل والإصابات.
وفي التفاصيل، أقام العامل دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها، طلب فيها الحكم بإلزامها أن تؤدي له 7 ملايين درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
أقام العامل دعواه على سند من القول إنه أثناء قيامه بعمله بصبغ الحديد في موقع عمل تابع للشركة سقط من فوق سقالة ارتفاعها 7 أمتار مما ألحق به إصابات، وكان ذلك بسبب خطأ الشركة وإهمالها وعدم احترازها وإخلالها بما تفرضه عليه أصول مهنتها ووظيفتها بأنها لم تقم بتوفير وسائل الأمن والوقاية المناسبة لحمايته من أخطار العمل، كما لم تؤمّن منطقة العمل الإشراف اللازم.
وتحرر عن تلك الواقعة قضية جزائية مقضي فيها بإدانة الشركة بالتهمة المسندة إليها، وحكم استئنافها المقضي فيه بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وحكم النقض المقضي فيه برفض الطعن، وأضحى الحكم باتاً، وأن الموظف لحقت به أضرار، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت بتقرير اللجنة الطبية المنتدبة، أن العامل يجلس على كرسي وغير قادر على الوقوف منفرداً، ووجود تشوّه في أعلي الفقرات القطنية للعمود الفقري.
وبيّن تقرير الخبير، أن حالته قد استقرت على شلل كلي نصفي سفلي تشنج.
أفاد العامل بأنه ليس لديه تأمين صحي يغطي كُلف علاجه، فإن تلك الإصابات تشكل مساساً بسلامة جسمه، ويستحق عنها التعويض المادي بالدية الكاملة وقدرها مائتا ألف درهم، والتعويض عن العمليات التي أجريت له، والتعويض المادي عن تكاليف العلاج الطبيعي، وعن فقدانه المقدرة على العمل، كما أنه يستحق التعويض عن الأضرار.
عامل يسقط من 7 أمتار.. والمحكمة تعدّل قيمة التعويض

عامل يسقط من 7 أمتار.. والمحكمة تعدّل قيمة التعويض
0 تعليق