يقاضي جهة عمله لامتناعها عن سداد راتب شهر

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة دفع 11 ألف درهم إلى موظف كان يعمل لديها.
وأقام الموظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها، طلب فيها الحكم بإلزامها بدفع 11 ألف درهم قيمة الراتب المستحق عن شهر عمل، وإلزامها بتعويضه بمبلغ 10 آلاف أخرى، عن الأضرار المادية والنفسية الناتجة عن التأخير في صرف مستحقاته ليكون إجمالي المطالبة 21000 درهم، والحكم بالرسوم والمصاريف.
وأقام الموظف دعواه على سند من القول، بأنه عمل لدى الشركة بالراتب المذكور بموجب عقد دون توثيقه لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن ثم تم إنهاء خدماته وامتنعت الشركة من سداد راتب شهر مستحق، وتسبب ذلك في الإضرار به وحرمانه من مستحقاته، الأمر الذي حدا به لرفع الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة، أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 901 من قانون المعاملات المدنية والتي تنص على أن أجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة في أي صورة كانت، فإذا لم يكن الأجر مقدراً في العقد كان للعامل أجر مثله طبقاً لما جرى عليه العرف، فإذا لم يوجد عرف تولى القاضي تقديره وفقاً لمقتضيات العدالة، فيما نصت المادة 912 من ذات القانون على أنه على صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له وإن لم يسند إليه عمل، ويكون أداء الأجر للعامل في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف. وبينت المحكمة، أن الثابت بالأوراق أن الموظف يطالب بأجره عن شهر عمل وقد أقرّت الشركة بعرض الأجر عليه، إلا أن طلبه كان تسليمه عبر التحويل البنكي، وهو ما لم يتم تنفيذه، ولم تقدم الشركة ما يفيد سداد الأجر أو إبراء ذمة الموظف منه، فإن الامتناع عن أدائه يُعد إخلالاً بالتزام جوهري رتبه القانون على عاتق صاحب العمل، ويستوجب القضاء بالإلزام، ومن ثم، فإن المحكمة تقضي بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي أجر شهر كامل.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق