تعرف إلى حقوق ضحايا الاحتيال الإلكتروني

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ


سأل أحد قراء «الخليج» عن حقوق ضحايا جرائم الاحتيال الإلكتروني، وما إذا كان يحق لهم المطالبة بتعويض مالي إلى جانب العقوبة الجنائية التي تصدر بحق الجاني.
وأجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عدنان عبيد الشعالي، وقال إن للمتضرر من الاحتيال الإلكتروني الحق في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي لحقت به، سواء كانت مادية أو أدبية، وذلك استناداً إلى القواعد العامة في القانون المدني.
وأوضح أن القانون يجيز للمتضرر سلوك أحد طريقين، إما الادعاء المدني المؤقت أمام المحكمة الجزائية التي تنظر في القضية الجنائية، أو رفع دعوى مدنية مستقلة أمام المحكمة المدنية بعد صدور حكم جزائي نهائي بإدانة المتهم.
وأضاف أن المادة (40) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نصت على أن من يستولي لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند باستخدام طرق احتيالية عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتابع الشعالي، أن المتضرر يملك الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية، كالمبالغ المالية التي خسرها أو الفرص التي فاتته نتيجة الجريمة، إضافة إلى التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية، مثل ما قد يشعر به من حزن أو إحباط نتيجة تعرضه للخداع، والألم النفسي الذي يعانيه بسبب كونه ضحية للاحتيال.
وأكد أن القانون الإماراتي راعى هذه الأبعاد الإنسانية والمالية، وفتح المجال للمتضررين للحصول على حقوقهم عبر القضاء، معتبراً أن الجمع بين العقوبة الجنائية والتعويض المدني يحقق الردع والإنصاف في آن واحد.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق