تغريم متسبب بإصابة آخر في رأسه 30 ألف درهم

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص دفع 30 ألف درهم، إلى آخر، حيث تسبب بخطئه في حادث مروري بإصابته المذكورة في تقرير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء في أبوظبي.
وكان المتضرّر، أقام دعوى على آخر، طلب فيها إلزامه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 50 ألف درهم، والرسوم والمصاريف، على سند من أنه تعرض لحادث مروري أدى إلى إحداث أضرار جسمانية به. وقد أدانته دعوى جزائية.
وندبت المحكمة طبيباً جنائياً من مركز العلوم الجنائية والإلكترونية من دائرة القضاء، لأداء المأمورية المدونة بمنطوق القرار. وقد باشرها، وتبين ورود إفادة من المركز بأن المدعي مازال قيد العلاج والمتابعة ويحتاج إلى عملية جراحية بعد إزالة الجبس، وبعد ذلك سيخضع للعلاج الطبيعي لشهور، وعليه تعذر تنفيذ قرار الندب.
وأوضحت المحكمة عن طلب 50 ألف درهم، تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي المطالب به، أن من المقرر بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر كما أنه من المقرر بالمادة 292 من القانون يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. كما أن من المستقر عليه بناء على نص المادة 293 من القانون يتناول حق الضمان الضرر الأدبي ويعدّ من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي.
وذكرت المحكمة أن خطأ المدعى عليه ثابت وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي تمثل في ما أصابه من أضرار جسمانية وفقاً لما انتهى إليه تقرير المركز بأنه نتجت عن الإصابة ندبة في يمين الرأس. وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليه ملزماً بتعويض مدعي ضرر وتقدره المحكمة بمبلغ 30 ألف درهم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق