نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
وزارة الفلاحة تصدر الأمر المتعلق بشروط تدخل صندوق تعويض الاضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية في خطوة لتسريع معالجة ملفات التعويض الجارية, اليوم السبت 26 أبريل 2025 12:28 صباحاً
نشر في باب نات يوم 25 - 04 - 2025
عهدت وزارة الفلاحة الى اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية التي سيتم احداثها بالبت في الملفات الجارية التي لم يتم النظر فيها والمتعلقة بطلب التعويض عن الأضرار للموسم 2024-2023 بعد إحالتها من الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي.
وتعد هذه اللجنة التي يترأسها وزير الفلاحة او من ينوبه من بين الفصول التي أوصى الامر عدد 213 لسنة 2025 المتعلق بشروط تدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسييره ، الذي صدر الجمعة بالرائد الرسمي عدد 50 لسنة 2025 .
وينص الأمر على ان صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية يؤمن التعويض عن أضرار جوائح الفيضانات والعواصف والرياح والجفاف والبرد والثلوج على تشمل المجالات المعنية بتدخّلات الصندوق الزراعات السقوية والمطرية وحيوانات التربية والمنتجات الفلاحية والبحرية.
وتشمل الأنشطة المعنية بتدخّلات الصندوق، وفق الامر، الزراعات الكبرى كالحبوب والأعلاف والزراعات الصناعية والبقوليات والخضروات والأشجار المثمرة وتربية الماشية والصيد البحري.
ويتم بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوزير المكلّف بالمالية الإقرار بحصول الجوائح الطبيعية وضبط الأنشطة والمناطق المجاحة والمدة الزمنية التي وقعت فيها الجائحة.
وتضم اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية التي تكلّف بالإشراف على صندوق تعويض الأضرار الفلاحية، ممثلا عن الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي وعن الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية وعن الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه ،والإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية ،وعن الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأحياء بوزارة الفلاحة.
وتتركب اللجنة من ممثل عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد بوزارة الدفاع الوطني ،وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة وممثل عن الإدارة العامة للأداءات ،وممثل عن الإدارة العامة للتمويل وممثل عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.
ويوجد ضمن قائمة الاعضاء ممثل عن الهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية ،وممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثل عن المعهد الوطني للرصد الجوي ،علما وانه يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من الهياكل
وتضطلع اللجنة الجهوية للجوائح الطبيعية، في آجال تحددها اللجنة الوطنية، بدراسة الملفات الخاصة بالاكتتاب في الصندوق وبالتصريح بالأضرار بالنسبة إلى الفلاحين والصيادين البحريين استنادا إلى المؤشرات التي يضبطها الوزير المكلّف بالفلاحة في بداية كل موسم أو دورة إنتاج و التثبت من صحة المعطيات المقدمة من قبل المنخرطين عن طريق معاينات ميدانية.
وتقوم اللجنة بالإذن للفرق الفنية بالشروع في الاختبارات والمعاينات والميدانية ،وإعداد تقارير في المساحات المتضررة وتقدير قيمة الضرر، وذلك بعد إقرار حصول جائحة طبيعية أو عند تلقي إعلام باشتباه حصول جائحة من قبل المصرح و دراسة تقارير الفرق الفنية المكلّفة بالاختبارات والمعاينة وملفات التعويض وإحالتها إلى اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية.
وتمتلك اللجنة صلاحية إحالة التقارير التي تعدها حول أنشطتها إلى اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية تتضمن خاصة بيانات حول الانخراط في الصندوق وملفات التعويضوالتثبت من سلامة الوضعية الجبائية للمنتفعين بتدخلات الصندوق قبل صرف التعويضات وتعريف الفئات المعنية بخدمات الصندوق من خلال الأعمال الإرشادية والاتصالية.
ويحدث وفق الامر فريق فني بكل مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية يتكون من أعوان الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على المستوى الجهوي، يتم تعيين أعضائه بقرار من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المعني.
وتكلّف الفرق الفنية ، وفق بنود الأمر، بإجراء الاختبارات ومعاينة حصول الجوائح الطبيعية وتقدير قيمة الأضرار والمساحات المتضررة وترفع تقريرا في الغرض إلى اللجنة الجهوية للجوائح الطبيعية.
وتضبط اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية مبلغ التعويض لكل متضرر بناء على اختبار الأضرار التي تمت معاينتها والمضمنة بتقرير الفريق الفني للاختبارات والمعاينة المحال إليها
من قبل اللجان الجهوية للجوائح الطبيعية.
ويؤخذ بعين الاعتبار في ضبط مبلغ التعويض مدى تقدم الأشغال والنفقات التي تم صرفها ،ولا يمكن أن يفوق التعويض في كل الحالات قيمة الأضرار الفعلية علما وان التعويض يتمثل في استرجاع جزء من نفقات الإنتاج التي تحملها المتضرر جراء الجائحة منذ بداية المواسم الفلاحية أو دورات الإنتاج إلى حين حصول الضرر.
وتُحدد نسبة خمسة وعشرين بالمائة كحد أدنى من نسبة الأضرار للحصول على التعويض ولا يمكن أن تتجاوز النسبة القصوى للتعويض ستين بالمائة من نفقات الإنتاج وتحتسب على أساس نسبة الضرر ولا يمكن في جميع الحالات إسناد تعويضات تفوق تسعين بالمائة من الموارد المتوفرة لدى الصندوق.
وتسند التعويضات بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري موزعة حسب الولايات ويتولى المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية صرف التعويضات
للمتضررين في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ صدور القرار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
وينتفع بالتعويض المكتتبون بالصندوق الذين تضرروا إثر حصول جائحة يشملها مجال تدخل الصندوق والذين يستظهرون في بداية كل موسم فلاحي أو دورة إنتاج لدى المصالح الجهوية للتنمية الفلاحية بملف اكتتاب في الصندوق يتضمن عديد الوثائق من بينها وصل في دفع المساهمة السنوية في الصندوق مسلّم من القباضة المالية المختصة ترابيا .
وتُحدد مساهمة الفلاحين والصيادين البحريين المصرحين في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية بنسبة اثنين ونصف بالمائة من نفقات الإنتاج وفق نص الامر.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
0 تعليق