نظم قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الأحكام الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال في فصله الثالث.
فنصت المادة التاسعة من القانون على أنه لا يجوز للشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تميز بين وثيقة وأخرى من وثائق النوع الواحد إلا في الأحوال التي يجيزها مجلس إدارة الهيئة، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالأحكام والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
بينما نصت المادة العاشرة على أنه لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أى جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو الأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها.
0 تعليق