كيف تحسب المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب

صوت الامة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 مكافأة العضوية بمجلس الشيوخ وذلك على النحو التالى كما نصت عليها المادة "36"، حيث يتقاضي عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور .

أما عن مكافأة رئيس المجلس والوكيلين فنصت المادة "37" على الآتى:

 

يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية المجموع ما يتقاضاه الوزير.

وعن تسهيلات العضوية نصت المادة "38" فكانت كالآتى:

يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاء العضو، وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم .

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق