نص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في الموال الدولة وذلك كما نصت المادة "40" من القانون على أنه لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية أن يشترى أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئًا من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه.
ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات .
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها ، وفي نهاية كل عام .
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها. وتؤل ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة .
0 تعليق