5 ضمانات قوية في مشروع قانون العمل الجديد

صوت الامة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

حظر الفصل التعسفي.. حماية المرأة العاملة.. ضوابط مشددة على تشغيل الأطفال.. تنظيم العمالة الأجنبية.. إلزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور 
المستشار محمود فزوزى: القانون راعى التضخم في تحديد حد أدنى للأجور.. والمحكمة العمالية تختص بنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور 

 

وافق مجلس النواب خلال 3 جلسات عقدها الأسبوع الماضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي 261 مادة من 298 مادة بمشروع قانون العمل الجديد، على أن يتم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون البالغة 27 مادة في جلسة لاحقة.

 

ومشروع القانون ينظم العمل في القطاع الخاص، وفي مقدمة المواد التي تمت الموافقة عليها، تلك المنظمة لتشغيل النساء، وشروط عمل الأطفال ومحظورته، بالاضافة إلي تشغيل الأجانب، وتنظيم عمل العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن الموافقة علي المواد المنظمة للأجور، وفي مقدمتها اختصاصات المجلس القومي للأجور، حيث تلزم المجلس بوضع الحد الأدنى للأجور بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية، والنظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة، ووضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

 

ومشروع القانون مكون من 298 مادة واستحدث المشروع حكما جديدا بأن جعل الأصل في التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، وجواز إبرامه لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، وجواز الاتفاق على تجديده لعدد أخرى مماثلة، وذلك ضمانة للعامل في تحقيق علاقة عمل مستقرة، ومستمرة، كما حدد اعتبار عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في عدة حالات وهى: إذا كان غير مكتوب، أو مبرما لمدة غير محددة، أو إذا كان مبرما لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب، بحسب مشروع القانون فإنه ينشأ مجلس تحت اسم المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية ويكون مقره محافظة القاهرة برئاسة الوزير المختص ويضم في عضويته وزارات الصحة والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن وقطاع الأعمال والتنمية المحلية والاسكان والسياحة والآثار.

 

من جانبه قال محمد جبران، وزير العمل، إن مشروع قانون العمل تضمن موادا لتحقيق التوزان، وتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية، ويتوفر فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار، وعقود عمل مستقرة، فضلا عن سرعة التقاضى، لافتا إلى أن أكثر ما يقلق العمال هو "استمارة 6" سيئة السمعة، لذا تم وضع ضوابط لضمان عدم إجبار العامل على التوقيع على الاستمارة أثناء التعيين، بحيث يتم اعتماد الاستقالة من أحد مكاتب العمل أو المديريات، وفى حالة إرادة صاحب العمل أن ينهى خدمة عامل، وضع القانون أيضا ضوابط لحساب مكافأة نهاية الخدمة، لافتا إلى أنه فى حال وقوع نزاع بين طرفى العملية الإنتاجية، فقد أقر المشروع تشكيل محاكم عمالية مختصة لسرعة الفصل فى القضايا العمالية خلال 3 أشهر، وكل ذلك بهدف تحقيق الأمان الوظيفى لاستقرار العمال.

 

ومن أبرز الإجراءات التي أقرها مجلس النواب، تفويض الوزير المختص بإصدار قرارات تحدد المناسبات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، إضافة إلى حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، مع إعطاء صاحب العمل الحق في حرمانها من أجر الإجازة أو استرداده في حالة ثبوت عملها لدى جهة أخرى خلال الإجازة.

 

كما وافق مجلس النواب، علي إلزامية أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في أي قرارات تتعلق بعمل المرأة، إلى جانب منح الأمهات المرضعات الحق في فترتي رضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يوميًا خلال عامي الفطام، محسوبة من ساعات العمل. كذلك، أتاح المشروع للعاملة إجازة لرعاية الطفل دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، على ألا تتكرر أكثر من ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، بما يتماشى مع قانون الطفل.

 

علاوة على ذلك، منح مجلس النواب، المرأة العاملة حق إنهاء عقد العمل بسبب الحمل أو الإنجاب أو الزواج وفق الضوابط القانونية، وألزم المنشآت التي تستخدم 50 عاملة فأكثر بتوفير إجازة لرعاية الطفل، والمنشآت التي يعمل بها 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة، مع إمكانية تحمل تكاليف رعاية الأطفال بدور الحضانة كبديل لتخفيف العبء على أصحاب العمل.

 

كما أقر مجلس النواب نصوص عمل الأطفال، والتي تضمنت عدد من الضمانات وضوابط لحماية حقوقهم، وفي مقدمتها حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم بدءًا من 14 عامًا بشرط عدم التأثير على تعليمهم، كما أوجب على أصحاب العمل منح المتدربين بطاقات موثقة تثبت وضعهم، وحدد مجلس النواب، ظروف تشغيل وتدريب الأطفال وفق قرارات تصدر عن الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مع حظر تشغيلهم في الأعمال الخطرة التي تضر بصحتهم أو أخلاقهم أو تمنعهم من التعليم. كما قُيّد تشغيلهم بساعات عمل لا تتجاوز 6 ساعات يوميًا، تتخللها فترات راحة، مع حظر العمل ليلاً أو في العطلات الرسمية.

وألزم مجلس النواب، في مشروع القانون، أصحاب العمل بتوفير بيئة آمنة للأطفال العاملين، وإبلاغ الجهات المختصة ببياناتهم، كما نص على توفير سكن منفصل لهم بعيدًا عن البالغين، ومنع مبيتهم في مقر العمل.

 

وفي خطوة تاريخية وافق مجلس النواب في جلسته، علي المواد المنظمة لاوضاع العمالة غير المنتظمة، والتي تعمل علي توفير حماية شاملة لهم وضمان حصولهم على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

 

وأنشأ مشروع القانون "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.

 

وخلال الجلسة أيضا، وافق المجلس علي المواد المنظمة لتنظيم عمل الأجانب وتضمنت تحديد مفهوم العمل للأجانب، وإلزامهم بالحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المختصة قبل مزاولة أي مهنة، كما حدد القانون نسب تشغيل الأجانب في منشآت القطاع الخاص والعام، مع إمكانية إعفائهم من شرط المعاملة بالمثل بقرار من الوزير المختص.

 

وألزم مشروع القانون أصحاب العمل بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني، كما نص على التزام صاحب العمل بتحمل تكاليف عودة العامل الأجنبي إلى بلده عند انتهاء علاقة العمل، ما لم يُنص على خلاف ذلك في العقد.

 

وأقر المجلس المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، بأن ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.

 

كما أقر المجلس مواد تنظم استقالة العامل، وأكدت على حكم اعتبار العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية .

وخلال مناقشة المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تمنح المنشآت حق تشغيل الأجانب وأن يحدد الوزير النسبة الخاصة للجهات و المنشآت، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة تنص على أن يحدد الوزير المختص نسبة العمالة الأجنبية داخل المنشآت، مشيرًا إلى أن فرض قيود إضافية على هذه المادة قد يكون غير مجدٍ، كما أنه قد يبعث برسالة سلبية، وأوضح أن الدولة المصرية ترحب بالجميع، وقد سبق أن أصدرت قانونًا لتنظيم لجوء الأجانب، مما يعكس قدرتها على إدارة وتنظيم العمالة الأجنبية بكفاءة.

 

وفي مناقشات عمل الطفل، أوضح المستشار محمود فوزي، أن المادة 66 من قانون الطفل تنص على أنه لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، وهذا يتسق مع قانون الطفل، المعني بحماية حقوق الأطفال.

 

وأشار فوزي إلى أن قانون الجمعيات والعمل الأهلي لم يحظر على الجمعيات أي نشاط يتعلق بتنمية المجتمع، والمادة تنص على إنه يجوز بترخيص من الوزير أن تعمل الجمعيات في هذا المجال، والحقيقة أن العمل يكون بناء على طلب من الجمعيات، بمعنى أنه من لا يريد العمل فمن حقه، وبمجرد عدم تقديمه على النشاط، فلن يعمل به، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت فيما يتعلق بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، أنه يجب صياغة النصوص العقابية بطريقة محددة لا خفاء فيها ولا غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكًا أو شراكًا يلقيها المشرع متصيدًا باتساعها أو خفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، يجب أن يكون النص منضبطًا، لأن عبارة الأحكام الجوهرية عبارة غامضة سيختلف تطبيقها من حالة إلى أخرى، والنص المقدم من الحكومة شديد الوضوح في الحالات التي يمكن معها إصدار قرار إلغاء الترخيص، لأنه سيترتب على مخالفة ذلك جرائم جنائية، والتزاما بالأصول الدستورية في صياغة النصوص العقابية، يصبح لفظ الأحكام الجوهرية لا يصح استخدامه في هذا المقام.

 

وقال، إن أصحاب الأعمال مخاطبون بشكل مباشر بقرار المجلس القومي للأجور، وهذا قرار إداري يطعن عليه أمام مجلس الدولة، لكن أي منشأة تعمل تحت إدارة المنظمات يحدث بها خلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور، تختص به المحكمة العمالية، طبقا لعلاقات العمل الخاصة.

 

من جانبه أكد محمد جبران، وزير العمل، إن المادة 104 من مشروع قانون العمل تتضمن الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث تنص المادة (104) تنص على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها، وقال تعقيبا على طلبات للنواب بإلزام المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور سنويا، قائلا: "هناك التزام بقرارات المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور ومشروع القانون يتضمن عقوبة على عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور".

 

وأشار وزير العمل إلى أنه كان هناك تدرج في تحديد الحد للأجور منذ عام 2022  في المجلس القومي للأجور، حيث بدأ من 2400 جنيه حتى وصل إلى 7000 آلاف جنيه، وكل سنة يراعي الأجور ومعدلات التضخم واحتياجات العمال، وتابع: "التطبيق فيه تناغم بين قطاعات الدولة بشأن الحد الأدنى للأجور".

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق