أخبار متعلقة
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن لائحة قانون الرياضة الجديد، بعد تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له.
مواد لائحة قانون الرياضة الجديد
وجاء نص بيان وزارة الشباب والرياضة بشأن لائحة قانون الرياضة الجديد، على النحو التالي:
«بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بتنظيم وزارة الشباب والرياضة؛ وعلى اللائحة المالية للهيئات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 159 لسنة 2021 وتعديلاتها؛ وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025 الصادر بشأن ضوابط الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للأندية الرياضية، على ما عرضه رئيس قطاع الرياضة وللصالح العام، قرر وزير الشباب والرياضة لائحة قانون الرياضة الجديد».
المادة الأولى
تعتمد ضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية، وفقا للقانون رقم 171 لسنة 2025 المرفقة.
المادة الثانية
تسري أحكام هذا القرار على الأندية الرياضية المشار إليها بالباب الأول من القانون، التي لم ينعقد الاجتماع الخاص بجمعيتها العمومية سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته، وقرار وزير الشباب والرياضة رقم 552 لسنة 2025 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ودون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية غير العادية للنادي بتعديل أنظمتها الأساسية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بأحكام القانون.
المادة الثالثة
لا تسري أحكام هذا القرار على أندية الشركات والمصانع والوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المخاطبين بالمادتين (51، 61) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه من قرارات، وعلى الجهات والهيئات كافة، تنفيذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.
للجهة الإدارية المختصة، ولذوي الشأن التظلم من قرار استبعاد، خلال 3 أيام للجهة الإدارية المختصة، وعلى الجهة الإدارية المختصة إخطار النادي بأسماء المستبعدين من القائمة (إن وجدوا) خلال 3 أيام من انقضاء المدة المقررة لتقديم التظلمات.
مادة (6)
تلتزم الأندية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية خلال أسبوع من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، موقعا من رئيس الاجتماع، وأمين السر، ومراقب الحسابات، ومسؤول الجهة الإدارية المختصة.
وإذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية انتخابات مجلس إدارة أو شغل الأماكن الشاغرة يجري إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر الجمعية العمومية خلال 24 ساعة من تاريخ انتهاء انعقاد الاجتماع أو إعلان نتائج الانتخابات.
وفي حالة عدم انتهاء الجمعية العمومية لاختصاصاتها المقررة للجمعية العمومية العادية يتم استكمال انعقادها وفق النظام الأساسي للنادي.ويلتزم مجلس الإدارة بعقد اجتماع للجمعية العمومية لاستكمال اختصاصاتها خلال شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية التي لم يكتمل نصابها.
مادة (7)
يلتزم مجلس إدارة النادي بعقد اجتماعه عاديًا مرة كل شهر على الأقل يجدد فيه مجلس الإدارة قراراته على وفق لائحة النظام الأساسي للنادي، وينتهي الاجتماع بانعقاد الجلسة في ذات اليوم ولا يجوز استمرار انعقاد ذات الجلسة عدة أيام أو عقدها مرة أخرى لأي سبب من الأسباب.
مادة (8)
يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على محضر مجلس الإدارة ويعد ذلك بمثابة إثبات حضور للجلسة وإلا اعتبر متغيبًا عن الحضور، وحال اعتراض أو تحفظ أي من أعضاء مجلس الإدارة على أي قرار من قرارات مجلس الإدارة، يتم إثبات ذلك بالمحضر.
ميثاق الشرف الرياضي
مجموعة الضوابط السلوكية والأخلاقية التي تضعها كل هيئة رياضية وفق أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية.
شركة الخدمات الرياضية: شركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضي أو أكثر، وتتخذ عند صدور قرار بإنشائها ترخيصًا من الوزير المختص وعلى الأخص إدارة الأندية الرياضية أو استثمارها أو إنشاء شركات مساهمة تابعة لها لإدارة نشاطها الرياضي أو جزء منه أو إدارة وتشغيل بعض أنشطتها أو تسويقها أو تنظيمها أو إقامة مشروعات في المجال الرياضي.
مادة (2)
تخضع الأندية الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية بالنسبة لكافة أعمالها المالية والإدارية والتنظيمية.
مادة (3)
تتولى الجهة الإدارية المختصة فحص ومراجعة أعمال الأندية الرياضية التي تقع في دائرة اختصاصها دوريًا، وإعداد تقرير بنتائج الفحص مرة كل ستة أشهر على الأقل ويجوز لها أن تخطر النادي لإزالة أسباب المخالفات خلال شهر من تاريخ الإخطار.
مادة (4)
تخضع إجراءات دعوة وانعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للنادي لرقابة وإشراف الجهة الإدارية المختصة والمركزي، ولهذه الجهات أن تندب من ترى لمراقبة تلك الإجراءات وحضور الجمعيات العمومية.
ويجوز للجمعية العمومية إبداء التصويت الإلكتروني وفقًا للقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المركزية.
مادة (5)
يتولى مجلس إدارة النادي إعلان قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وملاحظاته عليهم وفق لائحة النظام الأساسي للنادي وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقائمة.
وتسري أحكام هذا القرار على الأندية الرياضية التي لم ينعقد الاجتماع الخاص لجمعياتها العمومية سواء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أو لأي أسباب أخرى، على أن يتم ضم هذا القرار للائحة النظام الأساسي للنادي وذلك استكمالًا لمرحلة توفيق الأوضاع وفق تعديلات بعض أحكام قانون الرياضة.
ويتضمن هذا القرار التنفيذي مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل الأندية الرياضية من أبرزها: آليات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للأندية، وقواعد الرقابة والإشراف من جانب الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، تنظيم إجراءات الانتخابات والتظلمات المتعلقة بها، ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية.
كما شمل القرار اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية، بجانب تنظيم عمل الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وتحديد النصاب القانوني لانعقادها وآليات الدعوة والإشراف القضائي عليها.
ونص القرار على أن التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية تُنشر في الوقائع المصرية وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر.
توفيق أوضاع الأندية بما يتوافق مع تعديلات القانون
في هذا الشأن، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إصدار هذه القرارات التنفيذية تأتي في إطار استكمال المنظومة التشريعية للرياضة المصرية، وتوفيق أوضاع الأندية بما يتوافق مع تعديلات القانون، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية ويضمن استقرار العمل داخل الكيانات الرياضية.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الضوابط الجديدة تدعم استقلالية الجمعيات العمومية، وتنظم إجراءات الانتخابات والتظلمات، كما تتيح للأندية تأسيس شركات خدمات رياضية لزيادة مواردها، فضلًا عن دعم دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات وضمان استقرار المنظومة الرياضية.
وأوضح أن القرار يراعي تحقيق التوازن بين الرقابة والإشراف من جانب الدولة وبين استقلالية الهيئات الرياضية، بما يتيح للأندية مساحة أوسع في إدارة شؤونها، وفي الوقت نفسه يحافظ على الانضباط المالي والإداري ويحمي حقوق الأعضاء.
كما شدد وزير الشباب والرياضة على أن الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية يعد أحد الركائز الأساسية في القرارات التنفيذية، لضمان بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية وحماية اللاعبين والجماهير.
أخبار متعلقة :