نشرت جريدة «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 62 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960. وتضمن المرسوم «مادة أولى» يستبدل بموجبها بنصي المادتين (188) و (230) النصان الآتيان:
- المادة (188)
ميعاد المعارضة أسبوع واحد، ويبدأ في الجنح من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه، وفي الجنايات من تاريخ القبض على المحكوم عليه إذا لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه.
فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه، لم يجز الطعن في الحكم إلا بالاستئناف إذا كان قابلًا له. وأجاز النص إعلان الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه، أو بواسطة البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة اتصال حديثة قابلة للحفظ والاستخراج، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وفي حال تعذر إعلان الحكم، يُسلَّم الإعلان في محل إقامة المحكوم عليه إلى أحد أقاربه أو أصهاره المقيمين معه، أو إلى أحد أتباعه. وإذا تعذر ذلك، أو رفض المستلم التسلُّم، يُنشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويُلصق في أماكن بارزة في الجهة المعنية، وكذلك في محل سكنه أو عمله، أو أي مكان آخر تُقدّره الجهة المختصة.
- المادة (230)
في حال عدم دفع الغرامة المحكوم بها، تُحصّل بطريق التنفيذ الجبري على أموال المحكوم عليه، ويجوز للنيابة العامة تحصيلها عبر استقطاعات شهرية، لا تتجاوز ربع ما يتقاضاه المحكوم عليه من راتب أو أجر أو دعم عمالة أو معاش تقاعدي.
كما يحق لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو للنائب العام أو من يفوضه، وبناءً على طلب المحكوم عليه، إصدار أمر بتقسيط مبلغ الغرامة أو تأجيله لأجل معقول، بشرط ألّا يتأخر دفع كامل المبلغ عن مدة أقصاها خمس سنوات.
للمزيد تابع
خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
0 تعليق