ألزمت المحكمة المدنية في دبي رجلاً بسداد 25 ألف درهم استولى عليها من امرأة وعدها بالزواج، لفرش شقة الزوجية، لكنه لم يفِ بوعده، كما أنه لم يلتزم بالسداد وفق تعهده لها عبر «رسائل نصية»، فضلاً عن تحايله عليها، وإرساله ورقة مزورة تفيد بتحويله المبلغ إلى حسابها البنكي.
وتفصيلاً، أقامت امرأة عربية دعوى قضائية مدنية ضد رجل عربي، لإلزامه بسداد مبلغ 25 ألف درهم حصل عليها منها، مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، مع إلزامه الرسوم والمصروفات.
وقالت في بيان دعواها إنهما اتفقا على الزواج، وإنه طلب منها سلفة لفرش عش الزوجية، فوافقت على طلبه، لكنه انتقل إلى الشقة بمفرده، ثم ماطلها في ردّ الأموال التي اقترضها منها.
وأضافت أنه طلب منها رقم حساب بنكي لتحويل المبلغ إليه، فزودته برقم حسابها لكنه لم يلتزم السداد، وظل يسوق المبررات، إلى أن طلب منها تزويده برقم حساب دولاري، لأنه لا يملك المال بالدرهم، فبادرت إلى فتح حساب جديد بالدولار، وأرسلته له، وبعد فترة أرسل إليها إيصالاً يفيد بتحويل المبلغ إلى الحساب الجديد، مضيفة أنها انتظرت قرابة أسبوعين، بناء على طلبه، ولم يتم تحويل أي أموال إليها.
وأشارت إلى أنها تواصلت معه مجدداً فأكد لها التحويل، ما دفعها إلى مراجعة البنك، وصُدمت حين أخبرها الموظف المختص بأن الورقة التي تثبت التحويل مزوّرة، وعندما حاولت الاتصال به مجدداً لمطالبته بتحويل المبلغ توقف عن الرد عليها.
وقدمت المدعية سنداً لدعواها حافظة مستندات تضمنت صورة من رسائل «واتس أب» المتبادلة بينهما، التي يقر فيها بالمديونية.
وأحيلت الدعوى إلى المحكمة، حيث مثلت المدعية والمدعى عليه بشخصيهما.
وطالب المدعى عليه في مذكرة جوابية برد الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وإلزامها رد فرق المبلغ، لأنه حول مبلغاً أكبر من المطلوب، وإلزامها المصروفات.
وبعد نظر الأوراق المقدمة من الطرفين، قدمت المحكمة لحكمها بأن المادة 53 من القانون رقم 35 لسنة 2023، في شأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية تنص على أنه «يعد دليلاً إلكترونياً كل دليل مستمد من أي بيانات أو معلومات، يتم إنشاؤه وتخزينه أو استخراجه، أو نسخه، أو إرساله، أو إبلاغه، أو استلامه بوسائل تقنية المعلومات، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه».
كما تنص المادة 55 من القانون ذاته على أنه يكون للإثبات بالدليل الإلكتروني حكم الإثبات بالكتابة.
وأوضحت أن الثابت لديها من أوراق الدعوى ومستنداتها والرسائل النصية المتبادلة بينهما عبر «واتس أب» والتي تعد دليلاً إلكترونياً لها حكم الإثبات بالكتابة، أن المدعية أنفقت مبلغ 25 ألف درهم لتأسيس وفرش شقة خاصة بالمدعى عليه، كما أنها طالبته بالمبلغ ووعدها بالسداد، الأمر الذي يثبت انشغال ذمته بالمبلغ المطلوب، وعلى الرغم من إشارة المدعى عليه إلى أنه سدد المبلغ، محل المطالبة، فهو لم يقدم دليلاً على السداد، ومن ثم تلزمه المحكمة بالمبلغ المطالب به، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد.
0 تعليق