مجلس النواب يقر 8 اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض

صوت الامة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 10 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، المتعلقة باختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

 

وشهدت المادة مقترحات مقدمة من عدد من النواب، وافق المجلس على بعضها ورفض الآخر، حيث اقترح النائب محمد عزت حذف البند رقم 1 من المادة واستبداله بالنص الآتي: "النظر في الشكاوى ضد فقدمي الخدمة بشان الأخطاء الشخصية أو المنشأة بشأن الأخطاء المرفقية".

 

ورد وزير الصحة بأن تحديد الخطأ ونوعه هو اختصاص أصيل للجنة، وبالتالي لا نريد أن تسلب منها السلطة التقديرية، بإضاف أخطاء شخصية أو منشأة لأن ذلك يقيد سلطتاه في اتخاذ القرار.

 

ورفض المجلس المقترح الأول.

 

كما اقترح النائب تعديل البند 5 من نفس المادة، ليتيح الاستئناف على قرارات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، مشيرًا إلى اقتراحه بالنظر في التظلمات من اللجنة العليا بهيئة استئنافية، لأن كل عمل قابل للخطأ.

 

ورد وزير الصحة بأن القواعد العامة للتظلم متوفرة في المادة، لافتا إلى أن الوسائل الخاصة بالتظلم متاحة فلا داعي لإضافة المقترح.

 

ورفض مجلس النواب المقترح الثاني للنائب.

 

كما شهدت الجلسة مقترح مقدم من النائبة ألف المزلاوي، تلاه النائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لعدم حضورها الجلسة حينها، فى البند 4 من المادة يقضي بأن " يتضمن إبلاغ التقارير في الشكاوى المقدمة ابتداء إلى اللجنة العليا أو الفرعية وفقا للمادة 12 إلى جهات التحقيق المختصة أو الجهات المعنية حال تواجد شبهة جنئاية أو شبهة مخالفة تأديبية وذلك للتدقيق.

 

ووافق مجلس النواب على المقترح.

 

وتنص المادة على الأتى، تختص اللجنة العليا بما يلي:

 

1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية.

 

2. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.

 

3.  اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

4. إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال تواجد شبهة جنائية أو شبهة مخالفة تأديبية، بحسب الأحوال.

 

5. النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.

 

6. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.

 

7.  التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.

 

8.  أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.

 

 

 

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق