وأكدت أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على عدم جواز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفقًا لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وأي تعديلات لاحقة عليهما، ووفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها الوزارة.
وأكدت عدم جواز ممارسة نشاط بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو تغيير مكان مزاولة النشاط أو التوقف عن مزاولته إلا بعد إشعار وزارة التجارة، وأجازت بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر المحل الإلكتروني، ومن خلال أجهزة البيع الذاتي.ويشترط لمزاولة نشاط إصلاح أو تنظيف أو تلحيم أو طلاء أو تلميع مشغولات المعادن الثمينة إدراج النشاط ضمن أنشطة السجل التجاري للمنشأة.
ونصت اللائحة على حظر بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بأي وسيلة ما لم تستوفِ عدة اشتراطات أبرزها أن تكون مدموغة بسمة المملكة، أو تكون مدموغة بعلامة تجارية مسجلة.
وتُقبل الدمغات الأجنبية المحددة لعيار مشغولات المعادن الثمينة المستوردة، شريطة أن تكون مدموغة بعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية، ويستثنى من الدمغ المشغولات الأثرية التي لا يقل عمرها عن مئة عام.
وشددت اللائحة على حظر الإعلان عن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في أي وسيلة إلا إذا تضمن الإعلان تفاصيل دقيقة بحسب طبيعة المشغول، ووزنه، ونوعه، ومعايير نقائه.
ودعت "التجارة" المهتمين إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حيال أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على الرابط:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/PreciousMetals/Pages/default.aspx.
أخبار متعلقة :