كشف مجلس النواب أثناء عقد جلسته العامة خلال الساعات القليلة عدد من العقوبات الشديدة على كل من يهين أحد أعضاء مقدمي الخدمة الطبية.
جاء مشروع قانون المسؤولية الطبية بأنه قد يعاقب بالحبس فترة لم تزيد عن 6 شهور أو ممكن يدفع غرامة تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
محظورات على مقدمي الخدمة الطبية
في حالة عدم اتباع القواعد والقوانين المنصوص عليها لمزاولة المهن الطبية المتنوعة وفي حدود القواعد المنظمة حسب كل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
-تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
يجب معالجة متلقي الخدمة بدون رضاه، ما عدا عدد من الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
-أيضا في حالة الامتناع عن علاج متلقي الخدمة بالحالات التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
-في حالة استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
-عند القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته.
0 تعليق