المحكمة الدستورية تقر بدستورية قانون الإضراب مع تحفظات على بعض مواده

أخبارنا 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور، مع تسجيل ملاحظات حول بعض مواده الأساسية، وهي المواد 1 و5 و12. وجاء هذا القرار بعد استكمال مراحل التشريع داخل البرلمان، حيث أحاله رئيس الحكومة إلى المحكمة وفقًا للمادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تفرض عرض القوانين التنظيمية عليها قبل إصدار أمر بتنفيذها، للتأكد من مطابقتها للدستور.

وأكدت المحكمة أن حق الإضراب مكفول دستورياً بموجب الفصل 29، وأن القانون التنظيمي المعروض عليها لا يقيّده بل ينظّمه، لضمان التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل. فيما يتعلق بالمادة الأولى، أشارت المحكمة إلى أنها لا تندرج ضمن شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، بل تقتصر على التذكير بالمرجعيات والمواثيق الدولية، والمبادئ المرتبطة بالحق في الإضراب، مما يجعلها غير مخالفة للدستور رغم عدم اكتسابها صفة القانون التنظيمي.

أما بخصوص المادة 5، التي تنص على أن "كل إضراب يُمارس خلافًا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع"، فقد اعتبرت المحكمة أنها لا تتعارض مع الدستور، لكن شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية المرافقة شروطًا إضافية لممارسة الإضراب غير تلك المنصوص عليها في القانون التنظيمي نفسه.

وفيما يخص المادة 12، التي تحدد كيفية الدعوة إلى الإضراب في المقاولات والمؤسسات بالقطاع الخاص، اعتبرت المحكمة أن اشتراط تمثيلية معينة لاتخاذ القرار لم يضع قيودًا تمس جوهر الحق في الإضراب، بل كفل التوازن الدستوري بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر. وأكدت أن النصوص التنظيمية المكملة للمادة 12 يجب ألا تتجاوز ما نص عليه القانون التنظيمي نفسه، وألا تستحدث آليات إضافية غير منصوص عليها في المادة.

وبعد هذا القرار، أمرت المحكمة بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح القانون نافذًا. ويأتي هذا التطور وسط رفض نقابي واسع، حيث كانت بعض النقابات وفرق المعارضة تأمل في إعادة القانون إلى البرلمان لإدخال تعديلات، خاصة على المواد التي اعتبروها مجحفة بحق العمال.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق