اليوم الجديد

أبرز أحكام مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أبرز أحكام مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة, اليوم الجمعة 14 مارس 2025 09:53 صباحاً

أبرز أحكام مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

نشر في باب نات يوم 14 - 03 - 2025


تمهيدًا لإرساء إصلاحات جوهرية في قطاع التشغيل وحماية حقوق العمال، ناقش مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماعه يوم الخميس 13 مارس 2025، مشروع قانون لتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، قبل عرضه اليوم الجمعة على مجلس نواب الشعب.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى:
- تنظيم عقود العمل وتعزيز حقوق العمال.
- مكافحة المناولة غير القانونية وإرساء عقوبات صارمة بحق المخالفين.
- الحد من عقود العمل المؤقتة وتعزيز التشغيل بعقود دائمة.
أبرز أحكام مشروع القانون
- عقود العمل الدائمة
- يصبح عقد العمل غير محدد المدة هو القاعدة العامة.
- يتمتع العاملون بهذه العقود بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها العاملون الدائمون.
- فترة التجربة
- يمكن أن تتضمن العقود فترة تجربة لا تتجاوز 6 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة.
- يحق لأي طرف إنهاء العقد خلال هذه الفترة مع إشعار مسبق ب 15 يومًا.
- عقود العمل المؤقتة
- يمنع إبرام عقود عمل مؤقتة إلا في حالات استثنائية مثل:
- زيادة غير عادية في حجم العمل.
- تعويض مؤقت لعامل غائب.
- الأعمال الموسمية أو الأنشطة غير الدائمة.
- في حال استمر العامل في تقديم خدماته بعد انتهاء مدة العقد، يُصبح العقد تلقائيًا غير محدد المدة.
- منع المناولة وتجريمها
- يمنع تمامًا مناولة اليد العاملة، أي إعادة توزيع العمال بين المؤسسات.
- غرامات مالية تصل إلى 10,000 دينار ضد المؤسسات المخالفة، وتتضاعف إذا كان المخالف شركة.
- في حال تكرار المخالفة، يُعاقب المخالف بالسجن بين 3 و6 أشهر.
- عقود الخدمات والأشغال
- يمكن للمؤسسات إبرام عقود خدمات أو أشغال، بشرط:
- ألا تكون ضمن النشاط الأساسي والدائم للمؤسسة.
- أن لا يكون العمال المستخدمون تحت إدارتها المباشرة.
- تتحمل المؤسسة المستفيدة مسؤولية تطبيق شروط العمل والصحة والسلامة المهنية للعمال المستخدمين في هذه العقود.
- أحكام انتقالية لتسوية الوضعيات
- تتحول العقود المحددة المدة (غير المستثناة قانونيًا) إلى عقود غير محددة المدة.
- يتم إدماج العمال المستخدمين في إطار المناولة داخل المؤسسات المستفيدة، مع احتساب أقدميتهم.
- في حال إنهاء العقود خلال الفترة الانتقالية (بين 6 مارس 2024 وتاريخ دخول القانون حيز التنفيذ)، يحق للعامل المطالبة بغرامة تعويض تصل إلى شهرين عن كل سنة أقدمية، على ألا تقل عن أجرة 4 أشهر.
عقوبات إضافية للمخالفين
- غرامات بين 100 و300 دينار لكل عامل مستخدم في ظروف غير قانونية، على ألا تتجاوز 10,000 دينار كحد أقصى.
- إلغاء بعض الأحكام المتعلقة بالمناولة في مجلة الشغل والقوانين المنظمة للمناطق الاقتصادية الحرة.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1763868227792518%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.




أخبار متعلقة :