وزير الشؤون الاجتماعية يفتتح أشغال الملتقى العلمي حول الأحكام الجديدة في مجلة الشغل

تورس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
وزير الشؤون الاجتماعية يفتتح أشغال الملتقى العلمي حول الأحكام الجديدة في مجلة الشغل, اليوم الجمعة 16 مايو 2025 02:46 مساءً

وزير الشؤون الاجتماعية يفتتح أشغال الملتقى العلمي حول الأحكام الجديدة في مجلة الشغل

نشر في الشروق يوم 16 - 05 - 2025

2353775
نطلقت أمس الخميس، بمدينة الحمامات، أشغال الملتقى العلمي حول "الجديد في أحكام مجلة الشغل: تنظيم عقود الشغل والمناولة" الذي تنظمه الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل يومي 15 و16 ماي الجاري حسب بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية على صفحتها على فيسبوك.
وشدّد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بالمناسبة على أنّ تنقيح مجلة الشغل يندرج في إطار الثورة التشريعية والخيارات الأساسية التي تهدف بالخصوص الى القضاء على العمل الهشّ بكل أشكاله وإرساء مقومات العمل اللائق ومزيد تفعيل الدور الاجتماعي للدولة.
ويتضمن برنامج هذا الملتقى، الذي يشهد مشاركة عدد من إطارات وزارات الشؤون الاجتماعية والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي وثلّة من الخبراء والأساتذة الجامعيين، تقديم مداخلات علمية حول "الأحكام الجديدة المتعلقة بعقود الشغل ذات المدة المحددة" و"الأحكام الجديدة المتعلقة باللجوء إلى مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بأشغال".
كما سيتطرّق المشاركون في الملتقى الى"الأحكام الجديدة المتعلقة بفترة التجربة في عقد الشغل"، و"منع مناولة اليد العاملة من خلال القانون المنقح لمجلة الشغل"، وسيتم خلاله تنظيم عدد من ورشات العمل تتركّز بالخصوص حول "العمل القار ومرونة تسيير الموارد البشرية" و"إشكاليات تطبيق القانون المتعلق بتنقيح مجلة الشغل".
جدير بالذكر أن مجلس نواب الشعب سيعقد جلسة عامة يوم 20 ماي الجاري لمناقشة مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي يهدف إلى إدخال إصلاحات جوهرية على مجلة الشغل، ترتكز أساساً على تقليص اللجوء إلى العقود محددة المدّة، وتجريم أشكال المناولة، تنفيذاً لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024.
وينصّ المشروع على أن العقود غير محددة المدّة تمثّل القاعدة العامة في التشغيل، خاصة عندما يكون العمل مرتبطاً بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة. كما يقترح تنقيح الفصل السادس من مجلة الشغل لحصر العقود محددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط تتعلّق بالتعويض المؤقت لعامل متغيب، إنجاز أعمال استثنائية أو موسمية، أو تنفيذ خدمات لا يمكن إنجازها إلا بعقود مؤقتة بحكم طبيعتها.
الأخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.




أخبار ذات صلة

0 تعليق