بعد انتصارها للإمارات.. ماذا يعني حكم العدل الدولية بشطب دعوى السودان؟

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

استندت محكمة العدل الدولية، في حكمها التاريخي برفض الدعوى المقدمة من الجيش السوداني، ضد دولة الإمارات، وشطبها، إلى مبدأ راسخ في القانون الدولي، مجسد في نظامها الأساسي، هو عدم الاختصاص، لتصبح الدعوى كأن لم تكن، ولتغلق الباب بذلك أمام المسار القضائي للدعوى، وينتهي ما ترتب عليها من آثار قانونية.

جاء الحكم بعدم الاختصاص وشطب الدعوى في انتصار تاريخي لدولة الإمارات التي أكدت محكمة العدل الدولية أن الاتهامات المقدمة من السودان التي تتهم فيها الدولة، دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية زائفة، مشددة على تمسكها بعدم اختصاص المحكمة بشان القضية.

- سابقة تاريخية

يُعد قرار المحكمة بإزالة القضية سابقة نادرة في تاريخها، حيث لم تتخذ مثل هذا الإجراء منذ عام 2000. وجاء القرار بعد تقييم ملف القضية التي اتهم فيها السودان الإمارات بالتواطؤ في إبادة جماعية، لكن دولة الإمارات دافعت عن موقفها، وقدمت أدلة تدحض الاتهامات، مؤكدة دعمها للسلام في السودان، مشيرة إلى أن الادعاءات تهدف إلى التشويش السياسي، وصرف الأنظار عن الانتهاكات الإنسانية في السودان.

- نزاعات دولية

يحدد الفصل الثاني من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، اختصاص الهيئة المؤلفة من 15 قاضيًا، وتفصل الهيئة في النزاعات ذات الطابع القانوني التي تُحيلها إليها الدول وفقًا للقانون الدولي. ويُعرّف النزاع القانوني الدولي بأنه خلاف حول مسألة قانونية أو واقعية، أو تضارب أو تصادم في وجهات النظر أو المصالح القانونية.

وبحسب المادة 34 من النظام، فإن الدول فقط هي التي يجوز لها أن تكون أطرافاً في القضايا المعروضة على المحكمة. ويجوز للمحكمة أن تطلب من المنظمات الدولية العامة معلومات ذات صلة بالقضايا المعروضة عليها، وتتلقى هذه المعلومات التي تقدمها هذه المنظمات بمبادرة منها.

وتُحدد المادة 35 من النظام الأساسي شروطَ لجوء الدول إلى المحكمة. وبينما تنص الفقرة الأولى من تلك المادة على أن المحكمة متاحة للدول الأطراف في النظام الأساسي، فإن الفقرة الثانية تهدف إلى تنظيم لجوء الدول غير الأطراف فيه إلى المحكمة. ويحدد مجلس الأمن شروطَ لجوء هذه الدول إلى المحكمة، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات النافذة وقت نفاذ النظام الأساسي، بشرط ألا تُعرّض هذه الشروط، بأي حال من الأحوال، الأطرافَ إلى وضعٍ غير متساوٍ أمام المحكمة.

وتنص المادة 36 من نظام المحكمة على أنه: يشمل اختصاص المحكمة القضايا التي يحيلها الأطراف إليها، وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة.

-اعتراف باختصاص المحكمة

كما يجوز للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي أن تعلن في أي وقت أنها تعترف باختصاص المحكمة في جميع المنازعات القانونية المتعلقة بما يلي:

تفسير المعاهدة، أو أي مسألة من مسائل القانون الدولي، أو وجود أي حقيقة، إذا تم إثباتها، من شأنها أن تشكل انتهاكًا لالتزام دولي، أو طبيعة أو مدى الجبر الذي يتعين تقديمه عن خرق التزام دولي.

ويجوز تقديم الإعلانات السابقة دون قيد أو بشرط المعاملة بالمثل من جانب عدة دول أو دول معينة، أو لفترة معينة. وتعتبر الإعلانات السابقة قبولاً للاختصاص الجبري لمحكمة العدل الدولية عن المدة، التي لا يزال يتعين عليهم تشغيلها وفقًا لشروطهم. وفي حالة وجود نزاع حول اختصاص المحكمة، تتم تسوية الأمر بقرار من المحكمة.

ولا يجوز للمحكمة النظر في أي نزاع إلا بعد اعتراف الدول المعنية باختصاصها. وبالتالي، لا يجوز لأي دولة أن تكون طرفًا في أي إجراءات أمام المحكمة إلا إذا وافقت على ذلك بطريقة أو بأخرى.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق