نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قانونيون: الحبس حتى 3 سنوات لمن يُروِّج لجماعة مُنحلَّة قانونًا, اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 08:28 مساءً
سرايا - يحتكم الأردن في قراراته إلى الدستور والقوانين النَّاظمة التي تضع مصالح الأردن العليا فوق كل الاعتبارات، وبحسب قانونيين فإنَّ أيَّ ترويج لجماعات تُهدِّد السِّلم المجتمعي ويحاول أفرادها امتلاك السِّلاح وتصنيع المتفجرات عبر وسائل الإعلام ومنصَّات التَّواصل الاجتماعي وتضليل الرَّأي العام تصل عقوبتها إلى الحبس لمدَّة 3 سنوات.
وقالوا إنَّ حظر عمل أي جماعة على أراضي المملكة يخلفه تبعات تتعلق بالنَّشر ومحدداته بما يحقق مصلحة الأفراد والمجتمع والنظام العام عامة ويحقق المصلحة العليا وهي المصلحة العامة، وعليه فإنَّ الفيصل هو الالتزام بالقانون وتنفيذه والتقيد به.
وبينت المختصة والخبيرة القانونية الدكتورة نهلا المومني أنَّ جريمة الارهاب في المعايير الدولية لحقوق الانسان تعتبر مقوضا لحقوق الإنسان وحرياته وفي كافة المجالات لما تنطوي عليه من ترويع للافراد والسعي نحو تقويض أركان المجتمع واسسه الراسخة، لذا وضعت هذه المعايير اتفاقيات وارضية قانونية للوقوف في وجه هذه الجريمة وتبعاتها بما في ذلك آليات التعامل في حال وقوعها ضمن أطر قانونية صارمة.
وأضافت أنَّ ما يضع الحد الفاصل وفق هذه المعايير في إطار حرية التعبير هو الموازنة بين المصالح المتعارضة ولذا وضعت هذه المعايير محددات على هذه الحرية تنطلق من عدم اعتدائها على حقوق الأفراد وعدم مساسها بالنظام العام بمكوناته كافة وفق المادة 19 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والزمت المادة 20 من العهد ذاته الدول بحظر خطاب الكراهية بكافة أشكاله ضمن منظومتها القانونية .
ولفتت إلى أنَّه وفي هذا الإطار وفي ظل حظر عمل اي جماعة على أراضي المملكة فإن ذلك يخلفه تبعات تتعلق بالنشر ومحدداته بما يحقق مصلحة الأفراد والمجتمع والنظام العام عامة ويحقق المصلحة العليا وهي المصلحة العامة.
وأكدت إنَّ نشر أو إعادة نشر ما يتعلق باي جماعة محظورة يشكل مخالفات مركبة للمنظومة القانونية الوطنية ومنها؛ مخالفة قانون هيئة الإعلام الذي أوجب في المادة 20 منه عدم بث ما يحض على الارهاب أو الكراهية أو العنف أو إثارة الفتن والنعرات الطائفية أو بث ما يخل بالامن الوطني أو الاجتماعي، وكذلك قانون المطبوعات والنشر الذي أكد على المضامين السابقة ذاتها.
وقالت إنَّ عملية بث أو إعادة بث ونشر ما يتعلق بعمل جماعة محظورة او منحلة يشكِّل مخالفة متعددة الاشكال لقانون الجرائم الإلكترونية الذي جرم بث أو إعادة بث الاخبار التي تمس السلم المجتمعي في المادة 15 منه وكذلك جرم في المادة 17 منه بث ما يشكل خطابا للكراهية وإثارة للفتن والنعرات او يشكل مساسا بالسلم المجتمعي أو دعوة للعنف أو تبريره، كذلك فإن هذه الأفعال تشكل جريمة بموجب المادة 21 من قانون الجرائم الالكترونية ذاته التي أكدت على تجريم نشر اخبار زائفة أو محتوى غير قانوني.
وبين استاذ القانون الدكتور سيف الجنيدي إنَّ جماعة الإخوان المسلمين (المُنحلة) بموجب أحكام القانون الأردني والأحكام القضائية النهائية الصادرة عن أعلى محكمة نظامية وهي محكمة التمييز في العام 2020 بموجب قرارها رقم 1230، هي جمعية غير مشروعة، وفي حال استمراراها بفتح المقرات وممارسة نشاطات يكون القائمون على هذه النشاطات قد ارتكبوا أفعالاً جرميّة بحكم المواد (159-163) من قانون العقوبات الأردني.
وقال إنّ الانتساب لهذه الجمعية أو اشغال عمل وظيفي فيها يعرّض الشخص لعقوبة الأشغال المؤقتة بحد أدنى أي الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وتجريم من يتبرع بالأموال لهذه الجهة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، فلا تعامل مع هذه الجهة تحت طائلة التجريم.
وأشار إلى أنَّ المتتبع لموقف القضاء الأردني بعد صدور قرار حل الجمعية يجد بأن القضاء لم يعترف لهذه الجمعية بالطبيعة القانونية، أو الكيان المستقل، وأنكر أي صفة تمثيلية لهيئاتها الإدارية أو من يدّعون تمثيل هذه الجمعية المنحلة.
ولفت إلى أنَّ الأردن أعلن عن قرارات مرتبطة بالجماعة تضمّنت الإنفاذ الفوري لأحكام القانون وبنهج الإفصاح الاستباقي عن المعلومات باعتباره مبدأ مهما بإطار الحق في الحصول على المعلومات، حيث تدفقت المعلومات بانسيابية حول هذه القضية.
وأكد أن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية حذرت من النشر لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وعمّمت هيئة الإعلام بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر أو يبث أو يروج لجماعة الإخوان المحظورة.
ونوه إلى أنه ومن منظور قانونيّ وفي ضوء المعطيات القانونية لوضع جماعة الإخوان المنحلة فإنه من الضرورة الاحتكام إلى المصلحة العامة، واليقظة بعدم الانجرار حول أي محاولات استقطاب أو استغلال للمشاعر الدينية، والتقيد بأحكام القانون الأردنيّ وفاءً للوطن ونصرةً للحق، فالأردن دولة قانون ومؤسسات.
وبين أنه ومن ناحية قانونية، فإنّ النشر الالكتروني سواءً بالشبكة المعلوماتية أو أي نظام أو تقنية أو منصة تواصل اجتماعي حول جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة من حيث أفكارها أو الدفاع عن معتقداتها أو تداول بياناتها يدخل في إطار الجريمة بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الالكترونية ويرتب العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
وأشار أن وزير الداخلية مازن الفراية أكد حرص الحكومة على ضمان حرية التعبير المسؤولة بما ينسجم مع التشريعات الناظمة دون الخروج عن القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره، وهذا يشير إلى أن حقوق الإنسان حاضرة في الأردن وفي كل ظرف باعتباره مبدأ تأسيسيّاً للمملكة الأردنية منذ الوثيقة الدستورية الأولى لعام 1928.
وحول المقاربة الحقوقية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أكد بأن الأردن دولة تحترم التزاماتها على صعيد القانون الدولي، حيث أنّ النشر المتعلق بجمعية غير مشروعة سواءً بالترويج لأفكارها أو معتقداتها أو محاولة إثارة الفتنة أو التحريض يخرج عن إطار حرية التعبير باعتبارها حقاً قابلاً للتقييد بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية قد حذرت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى بـــــ"جماعة الإخوان المسلمين" المنحلّة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
وأعلنت هيئة الإعلام في تعميم لها بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـــ "جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة.
--(بترا)
0 تعليق