بالوثائق .. وزارة السياحة تمدد عمل مجلس جمعية أدلاء السياح والهيئة العامة تطالب إجراء انتخابات

وكالة أنباء سرايا الإخبارية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالوثائق .. وزارة السياحة تمدد عمل مجلس جمعية أدلاء السياح والهيئة العامة تطالب إجراء انتخابات, اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 01:28 مساءً

سرايا - محرر شؤون المحافظات - رد عدد من أعضاء الهيئة العامة لجميعه أدلاء السياح على قرار وزارة السياحة تأجيل انتخابات الجمعية وتكليف المجلس الحالي استمرار أعمالها بإدارة شؤونها، بوصفه مخالفاً لنظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020، في اعقاب المدة القانونية للمجلس الحالي.

وكانت وزارة السياحة قررت التريث في إجراء انتخابات مجلس جمعية أدلاء السياح بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، رافقها تكليف أعضاء مجلس إدارة الجمعية إدارة شؤونها لحين إجراء انتخابات لاحقا، بحجة إعادة شاملة لأنظمة المهن السياحية وجمعياتها وقرارها، للحيلولة دون إجراء انتخابات لمرتين خلال العام الحالي.

ويصف أعضاء الهيئة العامة قرار وزارة السياحة مخالفاً للأنظمة، خاصة وان كتاب إعادة تكليف المجلس بعد انتهاء دورته باطل قانونياً، إضافة إلى أن قرار التكليف خطوة تتعارض مع المدة "24 / ب " التي تلزم تحديد مدة محددة لاي تكليف استثنائي.

وترى الهيئة العامة، عدم إجراء انتخابات يعد خرقاً للمادة "9/د" من نظام جمعية أدلاء السياح رقم 29 لسنة 2020، والنظام الداخلي رقم "31" لسنة 2020والذي ينص صراحة أن مدة دورة المجلس ثلاث سنوات، خصيصا وان المجلس أنهى دورته في السابع عشر من تشرين الثاني / نوفمبر 2024 الماضي.

وتاليا نص المخاطبة الموجهة لعدد من الجهات الرسمية:

السادة وزارة السياحة والآثار المحترمين
معالي وزير السياحة والآثار الأكرم
تحية طيبة وبعد
الموضوع: طلب عقد انتخابات أعضاء مجلس جمعية أدلاء السياح الأردنية بسبب انتهاء مدة المجلس.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبالرجوع إلى نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم (29) لسنة 2020، ولاحقًا للكتاب المرسل من قبل وزارة السياحة إلى جمعية أدلاء السياح بتاريخ 2025/04/14، والذي يحمل الرقم 54/2/3888، وبالرجوع إلى نص المادة 11/أ من نفس النظام السابق، والذي ينص على أن "يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء ينتخبهم الأعضاء المزاولون من بينهم بالاقتراع السري، وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه"، وبما أنه وبالإشارة إلى نفس النظام السابق، نلفت نظركم أنه تم تجاوز المدة المحددة وفق النظام الساري المعمول به، ونلفت نظركم فضلاً أن الأسباب التي وردت بالكتاب المرسل سابق الذكر تخالف وتتعارض وفق الأسباب التالية:

لا يوجد مانع قانوني من عقد انتخابات مرتين خلال العام الواحد، علماً بأنه ووفق النظام الساري لا يوجد ما تفضلتم به من مانع من طلب انتخابات جديدة على فرض إصدار نظام معدل لعدم إجراء الانتخابات المقررة وفق النظام الساري المفعول.

بالرجوع إلى نص المادة 11/ب من نفس النظام السابق، والذي قد يكون استند إليه رأي مستشار الوزارة كما تفضلتم في كتاب وارد رقم 3888 سابق الذكر، نعلمكم بوجود خطأ في التعليل مع عدم الاختصاص، حيث ورد فيه: "إذا لم يتم انتخاب مجلس جديد لأي سبب من الأسباب، فيستمر المجلس القائم بممارسة مهامه وأعماله وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وفقًا لأحكام هذا النظام"، يبين حال عدم الانتخاب وليس صلاحية عدم عقد الانتخابات أو الدعوة لعقدها الواجبة العمل بها وفق النظام والقانون الساري الموشح بالإرادة الملكية السامية، وعدم وجود مسوغ قانوني لعدم تطبيق القانون أو سلطة تشريعية للوزارة في تفسيره من مبدأ فصل السلطات أو الاعتراض عليه من الأسباب الواردة التي لا أصل لها في القانون الساري والتي تتعارض مع تطبيقه، وما تم ذكره وبيانه في نفس نص المادة 11/ج/1-2 من نفس النظام من سلطات السلطة القضائية.

لا أصل لذكر ما ورد في كتابكم سابق الذكر "لحين صدور الأنظمة التي تعكس التمثيل الحقيقي لجميع فئات الهيئة العامة"، نلفت نظركم أن النظام الحالي واجب التطبيق الصادر وفق تشريعات الدولة يضمن هذا الأمر.

نلفت نظركم علما أنه ما ورد في كتابكم من أمر غير مشروع وهو "لحين صدور أنظمة جديدة" يتعارض وفق القاعدة القانونية "عدم جواز سريان القانون بأثر رجعي"، ويتعارض مع تطبيق القانون الساري مخالفًا لأحكام المادة (93) من الدستور الأردني والمستفاد من حكمها أن الأصل فيما يتعلق بسريان القانون بمعنى عدم جواز سريان القانون بأثر رجعي، وعلى أساس من ذلك فإن الأنظمة أو التعليمات التي تصدر بالاستناد إلى القانون لا يجوز سريانها وتطبيق ما ورد فيها بأثر رجعي باعتبار أن القانون الذي يستند إليه مصدر التعليمات في إصدارها يتحدد سريانه وفق القاعدة الدستورية آنفة الذكر، وبما يترتب عليه أن التعليمات المطعون فيها لجهة الإلزام. رقم 392 لسنة 2021 - المحكمة الإدارية.

وعليه، فإننا نحتفظ بهذا الحق الممنوح وفق النظام المشار إليه واجب التطبيق في أول اجتماع هيئة عامة، والذي تم الدعوة إليه وفق الكتاب الصادر إليكم من قبل جمعية الأدلاء رقم 2025/21 في تاريخ 2025/04/10، والذي يدعو إلى اجتماع هيئة عامة في 2025/04/27.

نبلغكم ونلفت نظركم ضرورة تطبيق القانون المعمول به إلى تاريخ إيداع هذا الكتاب، تحت وجوب العلم والعمل حرصاً منكم ومنا على تطبيق القانون وعدم مخالفته.

نسخة إلى مجلس الوزراء الأكرم
نسخة إلى مجلس النواب الأكرم
نسخة إلى مجلس الأعيان الأكرم
نسخة إلى لجنة السياحة النيابية الأكرم

 

 


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق