نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
يُنهي كلّ العقود محدّدة المدة: كل التفاصيل المتعلّقة بمشروع القانون الجديد لمنع المناولة, اليوم الجمعة 14 مارس 2025 11:24 صباحاً
نشر في تونسكوب يوم 14 - 03 - 2025
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الخميس 13 مارس 2025، على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول خاصة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل.
كما تم تداول موضوع منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة التي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنها لأول مرة في التاريخ المذكور.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى حظر المناولة في التشغيل وفرض قيود صارمة على العقود محددة المدة(CDD)، بحيث تصبح جميع العقود غير محددة المدة(CDI) افتراضيًا، باستثناء حالات استثنائية كزيادة مؤقتة في النشاط أو تعويض موظف في إجازة.
كما يضمن المشروع منح عمالCDD نفس حقوق وامتيازات عمالCDI مع أولوية التوظيف الدائم.
وينص القانون على منع الشركات من توظيف العمال عبر مؤسسات وسيطة في أنشطتها الأساسية، مع فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار وعقوبات بالسجن على المخالفين، وإلزام الشركات بدمج العمال المتضررين خلال ثلاثة أشهر.
المشروع، الذي أشرف عليه الرئيس قيس سعيّد، يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وظائف مستقرة، وسيُعرض على البرلمان للمصادقة قبل دخوله حيز التنفيذ.
وفيما يلي الباب الأوّل من المشروع والذي يكشف كل ملامحه:
الباب الأول
في عقود الشغل
الفصل الأول: تلغى أحكام الفصول 6-2 و 6-3 و6-4 و 17 والفقرة الأولى من الفصل 94
2 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي:
الفصل 6 - 2 (جديد): يعتبر عقد الشغل مبرما لمدة غير معينة.
الفصل 6 - 3 (جديد): يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة
أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.
يمكن لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به قبل انقضاء فترة التجربة بعد إعلام الطرف الآخر بمقتضى
رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل خمسة عشر
يوما من انهاء فترة التجربة.
في صورة انهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة التجربة الأولى أو الثانية، فإن إعادة التعاقد بين الطرفين
تكون على أساس عقد غير معين المدة ودون فترة تجربة.
الفصل 6 - 4 (جديد): يمنع إبرام عقد شغل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في
القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير
قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب
العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير معينة.
ويتمتع الأجراء المنتدبون بمقتضى عقود الشغل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بنفس
الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للأجراء القارين العاملين بنفس النشاط والاختصاص
المهنيين وتكون لهم أولوية الانتداب في مواطن الشغل القارة لدى نفس المؤجر .
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
0 تعليق