اليوم الجديد

 ضوابط عمالة الأطفال وفقا للقانون.. تعرف عليها

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
 ضوابط عمالة الأطفال وفقا للقانون.. تعرف عليها, اليوم الاثنين 5 مايو 2025 09:14 صباحاً

ويوجد ضوابط يجب تحديدها في عمالة الأطفال منها:

 

ـ يعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشر سنة كاملة.

 

ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشر بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

 

ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً.

 

ـ يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات، بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

 

ـ يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

 

ـ يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

 

ـ يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.

 

ـ يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

 

ـ يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دورياً مرة، على الأقل، كل سنة.

 

ـ يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.

 

ـ يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.

 

ـ تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

أخبار متعلقة :