نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اللواء رأفت الشرقاوي: القضاء المصرى يحافظ على قيم المجتمع ويردع من يقترب منها, اليوم الاثنين 17 مارس 2025 05:23 مساءً
قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام إن القضاء المصرى يحافظ على قيم المجتمع المصرى ويردع من يقترب منها بالعقوبات القاسية ، ليكون عبرة للآخرين ، وعظة لمن تسول له نفسه بالمساس بثوابت وقيم المجتمع المعروف بالشهامة.
وأضاف: "فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها".
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
وكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
أصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
وتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
ويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
ولفت: قضية أخرى تختلف عن الأولى ولكن تضمنت وضع حد للبلطجة حيث قام "سنجة" بتكوين عصابة السيوف لفرض الاتاوات فى 6 أكتوبر.. فصدر حكم المحكمة عليهم بالسجن لردعهم وردع كل من تسول له نفسه بالسير فى الطريق المعوج.
وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أيمن رئيس النيابة، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، والوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات لأفراد عصابة السيوف والخناجر بزعامة "سنجة" وقيامهم بأعمال البلطجة وترويع المواطنين وفرض السيطرة على مواقف السيارات وسائقي سيارات النقل الذين ينتظرون فى الطريق وأصحاب المحال التجارية بمناطق ،6 أكتوبر والسادات ومدخل الطريق الصحراوي.
كما كشفت التحقيقات أن مسجل خطر شهرته "سنجة"، خرج من السجن منذ عام ونصف، وعاد لتشكيل عصابة إجرامية مع عددا من المسجلين خطر بمنطقة المواقف بمدينة 6 اكتوبر، لفرض سيطرته وبلطجته على سائقي سيارات الميكروباص والنقل والعاملين فى المواقف وتهديدهم وفرض إتاوات عليهم، وعلى أصحاب محال الهواتف المحمولة والملابس والحصول منهم على بضاعة.
وبتعدد البلاغات ضد العصابة الإجرامية، تبين استخدام العصابة سيوف وخناجر فى البلطجة على المواطنين حيث صرب المتهم الرئيسي أحد سائقي الميكروباصات بالسيف تسبب فى إصابته بعاهة مستديمة، كما قام أحد أفراد التشكيل بإصابة سائق أخر بطلق خرطوش فى اليد والرأس.
وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والأمن العام تم شن حملة تم ضبط خلالها أفراد التشكيل وبحوزتهم 3 سيوف و2 خنجر و4 فرد خرطوش وطبنجة صوت و430 ألف جنيه وعدد من البضائع التى تم تحصيلها من أصحاب المحال عبارة عن هواتف محمولة وملابس ومستلزمات تجارية، وسيارة ميكروباص تم الإبلاغ عن سرقتها.
كما أحيل المتهمين إلى النيابة العامة التى قدمتهم للمحاكمة أمام محكمة أول درجة التى قضت بإدانتهم بالحبس لمدة عامين، وتقدم المتهمين والنيابة العامة باستئتاف على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.
وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية برفض استئناف المتهمين، وقبلت استئناف النيابة العامة وعدلت الحكم المتقدم، ونوهت المحكمة إلى أن حكم أول درجة نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى رغم عدم استخدام المادة 17 من قانون العقوبات المعروفة بالرأفة مع المتهمين، كما أن الحكم لم يتضمن الوضع الوجوبي لهذه العقوبة، وهى وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة، وذلك حال كون النص المؤثم لجريمة الترويع والبلطجة الوضع تحت المراقبة، باعتبارها عقوبة تكميلية وجوبية يجب القضاء بها.
وأشارت محكمة الجنايات الاستئنافية، فى حيثيات حكمها إلى أنها أخذت المتهمين بقدر من الشدة لما ارتكبه من جرم واثم وترويعهم المواطنين الأمنيين.كما أن سوابق المتهمين الإجرامية المتعددة تؤكد بما يقطع بأنهم يجب ردعهم وبشدة، منوهة إلى أن الجهد المبذول من الأجهزة الأمنية فى ضبطهم لبسط السكون والطمأنينة على المواطنين.
0 تعليق