أبوظبي: شيخة النقبي
حددت شرطة أبوظبي، متمثلة في مديرية التحريات والتحقيقات 4 تدابير لحماية شاهد الإثبات، تتضمن توفير الحماية البدنية وتغيير أماكن إقامتهم وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم أو فرض قيود على إفشائها وتوفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد كالسماح مثلاً بالإدلاء بالشهادة من خلال استخدام تقنيات الاتصالات ووصلات الفيديو أو غير ذلك من الوسائل الملائمة.
وأوضح المقدم مبارك علي السبوسي، مستشار قانوني بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، أن توفير تدابير الحماية لا يقتصر على فئة الأشخاص الذين سيدلون بشهادة، فقد تشمل الحماية أشخاصاً لديهم معلومات تتعلق بالتحقيق أو مخبري الشرطة أو ضابط الشرطة نفسه وتوفر بعض الدول الحماية الآمنة للموظفين الحكوميين ولضباط الشرطة الذين يشاركون في تحقيق العدالة والشهادة على مرتكبي الجرائم وأيضاً لرجال القضاء وموظفي إنفاذ القانون والخبراء الذين قد يتعرضون للتهديد.
وأشار إلى أن شهادة الشهود تُعد إحدى وسائل الإثبات القانونية، أو تسمى بالبينة الشخصية وهي أكثر وسائل الإثبات انتشاراً بين المتداعين والهدف منها إثبات الخصم ادعاءه أو دفاعه عن طريق إفادة أشخاص يسميهم بأسمائهم المعروفة ويدعوهم إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم في النزاع المنظور أمامها على وقائع شهدوها ولكنها غير متعلقة بهم شخصياً، ولكن شاءت الظروف أن يوجدوا في مكان أو زمان حدوثها وتوجب على القاضي أن يحكم بمقتضاها لأنها متى ما استوفت الشروط المطلوبة فتكون قد أظهرت الحق والقاضي ملزم بالقضاء بالحق، كما أنها تمثل التعبير عن مضمون الإدراك الحسي المشاهد للواقعة التي يشهد عليها.
وقال: «تتعدد طرق الشهادة فقد تكون شهادة مرئية أو سمعية أو حسية لإدراك الشاهد وشهادة الشهود من الأدلة العامة أمام المحكمة لتكوين الرأي الصحيح عن الواقعة والاقتناع به والشاهد يقدم خدمة عامة للعدالة بمساعدته القضاء في الإدلاء بمعلومات عن الواقعة الإجرامية.
أخبار متعلقة :