سأل أحد قراء «الخليج» عن الموقف القانوني من تسويق المنتجات الوهمية عبر شبكة الإنترنت، وهل يعتبر ذلك مجرد مخالفة تجارية، أم يدخل في إطار جرائم الاحتيال؟أجاب عن الاستفسار المحامي عدنان عبيد الشعالي، وقال إن تسويق مثل هذه المنتجات يدخل ضمن جرائم الاحتيال الإلكتروني، وفق أحكام المادة (40) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ولا يمكن اعتباره مجرد مخالفة تجارية بسيطة.وأشار إلى أن الجاني غالباً ما يعمد إلى اصطناع حسابات أو بيانات غير صحيحة على المواقع الإلكترونية، أو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بهدف تضليل المستهلكين باستخدام صور وهمية، أو ادعاءات كاذبة عن منتجات أو خدمات غير موجودة على أرض الواقع، وذلك بغرض الاستيلاء على أموال الضحايا، وتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأضاف الشعالي، أن القانون الإماراتي يعاقب على مثل هذه الأفعال بعقوبات صارمة، حيث تنص المادة (11) من القانون ذاته على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، وتشدد العقوبة، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا تم استخدام الحساب أو الموقع المصطنع في الإساءة إلى الشخص الذي نسب إليه زوراً.