200 ألف تعويضاً لعامل فقد النظر في عينه اليسرى

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة بأن تؤدي إلى عامل لديها 200 ألف درهم، إضافة إلى رسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، في قضية إصابة عمل.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن عاملاً أقام دعوى على شركة يعمل لديها، طلب إلزامها بأن تودي له 500 ألف درهم، تعويضاً مادياً ومعنوياً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة واحتياطياً، على سند من القول، إن العامل أصيب خلال عمله من جراء فك أحد المكابح وبشكل مفاجئ، حيث انفكت البراغي الجديدة بالمكابح، ما أدى إلى الارتداد في العين اليسرى بشكل سريع ومفاجئ، وتحرر عن تلك الواقعة الأمر الجزائي أبوظبي بتغريم الشركة 25 ألف درهم، وتم معارضة الحكم وتخفيض العقوبة إلى 10 ألاف درهم، وتم تأييده بالاستئناف.

وتضرر العامل جراء تلك الواقعة بأضرار مادية ومعنوية، ما أدى إلى فقد النظر في عينه اليسرى، وأصبح شبه أعمى وفق التقرير الطبي، وتم ندب طبيب شرعي للكشف عليه وتحديد إصابته والأضرار التي نتجت عن الحادث وإعداد تقرير طبي مفصل يوضح الآثار الجسدية والنفسية الحالية والمتوقعة مستقبلاً.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق إدانة الشركة عن تهمة التسبب بخطئها في إصابة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وعدم احترازها السلامة، والقضاء بتغريمها بعد المعارضة على الحكم، 10 آلاف درهم، وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بتأييده في الاستئناف، ومن ثم تكون أركان المسؤولية التقصيرية قد توافرت.

وأوضحت المحكمة، أن تقرير الطبيب الشرعي المنتدب خلص إلى أن الإصابات التي لحقت بالعامل، إصابة العين اليسرى، وأنها في حالة ضبابيه وكأنها شبه عمياء، ما يعد ضرراً تقدره المحكمة ب150 ألف درهم، كما أن الإصابة سببت له الألم والأسى، ما يعد ضرراً معنوياً تقدره ب50 ألف درهم، لذا قضت بتغريم الشركة 200 ألف درهم لصالح العامل.

أخبار ذات صلة

0 تعليق