أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخصين بالتضامن أن يؤديا لشخص 5 آلاف درهم وألفي درهم، تعويضاً عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
وكان الشخص شاهد إعلاناً فيه طلبية من مطعم وتواصل لتسجيل طلبية. وطلب منه شخصان، بأن يدفع 11 درهماً عن طريق الرابط الذي أرسلاه إليه. وعند فتحه الرابط سحبا 5 آلاف درهم من حسابه المصرفي.
وقيد المتضرر دعوى جنحة -نيابة بني ياس الكلية- وصدر الحكم غيابياً بإدانتهما بما أسند إليهما من تهمة ومعاقبة كل منهما بالحبس 3 أشهر والغرامة 20 ألف درهم والإبعاد من البلاد وإلزامهما الرسوم القضائية. وقدَّم كل منهما معارضة نيابة بني ياس الكلية وصدر الحكم بتعديل الحكم والقضاء مجدداً بحبس كل منهما ثلاثة أشهر، مع وقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً والإبعاد عن البلاد وإلزامهما الرسوم القضائية ومن ثم أصبح الحكم نهائياً، بموجب الشهادة الصادرة من نيابة بني ياس الكلية جزائي، والمؤرخة وتفيد بعدم قيد استئناف، ما دفع المتضرر لإقامة الدعوى.
وأشارت أوراق القضية إلى أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ومن الحكم الجزائي جنحة –نيابة بني ياس الكلية– بإدانة المتهمين فلا يسع المحكمة سوى القضاء بإلزام المتهمين بالتضامن أن يؤديا للشخص 5 آلاف درهم عن المبلغ الثابت للمحكمة وحددت التعويض المستحق للمدعي ألفي درهم.
دفع 5 آلاف درهم ثمن وجبة لشخصين

دفع 5 آلاف درهم ثمن وجبة لشخصين
0 تعليق