دبي: محمد ياسين
قضت محكمة دبي المدنية بإلزام خمسة محتالين آسيويين، برد 395 ألفاً و620 درهماً، إلى خليجي، والفائدة القانونية 5% سنوياً من تاريخ الحكم النهائي وحتى تمام السداد.
ففي مارس 2024 تلقى خليجي اتصالاً من مجهول في دولة آسيوية، عرض عليه الاستثمار مقابل تحقيق أرباح، بالتنسيق مع آخرين، حيث أدخلوه في مجموعة على تطبيق «تيلغرام»، وطلبوا منه فتح قناة له على «يوتيوب» وتنفيذ أربع معاملات مبدئية، حيث تلقى أرباحاً صغيرة عن المبالغ الزهيدة التي دفعها، ما شجعه على استثمار مبالغ أكبر.
وبمرور الوقت وبتأثير الخداع المتكرر بالأرباح، حوّل 395 ألف درهم، على دفعات إلى حساباتهم، عبر 38 معاملة بنكية.
وعندما لم يستطع تلبية الطلبات المتزايدة لتحويل المزيد من الأموال، طلب استعادة ما دفعه، فقوبل طلبه بالرفض، ما جعله يدرك أنه كان ضحية لعملية احتيال منظمة.
وبحسب أوراق القضية، فإنه توجه إلى مركز شرطة بر دبي، وسجل بلاغاً، فأحالته إلى النيابة العامة، لتقضي بحبسهم شهراً مع الإبعاد عن الدولة، بعد قضاء العقوبة، وفق بياناتهم بالحسابات البنكية التي حوّل إليها الأموال، مع تغريمهم المبالغ التي استولوا عليها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
واستناداً إلى الحكم الجزائي النهائي، أقام المدعي دعواه المدنية، مطالباً برد المبالغ المحولة منه، وتعويضه عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به نتيجة هذا الاحتيال المنظم والتلاعب بمشاعره وأمواله.
وقال الممثل القانوني للمدعي الدكتور علاء نصر، إن المحكمة استندت إلى المادتين 318 و319 من قانون المعاملات المدنية، اللتين تقضيان بعدم جواز استيلاء أي شخص على مال غيره بغير وجه حق، ووجوب رد المال أو قيمته في حال عدم بقائه. كما استندت إلى ما استقر عليه القضاء في محاكم دبي من أن الحكم الجزائي البات يحوز حجية أمام المحكمة المدنية فيما يتعلق بوقوع الفعل ونسبته للمتهمين. وبذلك تكون المحكمة قد تأكدت من مشروعية طلبات المدعي برد المبلغ، وتوافرت لديها القناعة الكاملة بأن المدعى عليهم حصلوا على أموال المدعي، من دون وجه حق وبطرائق احتيالية، ما يرتب مسؤوليتهم المدنية الكاملة عن رد المال والتعويض.
يوهمون خليجياً بالاستثمار ويستولون على 395 ألفاً

يوهمون خليجياً بالاستثمار ويستولون على 395 ألفاً
0 تعليق