سأل أحد قراء «الخليج» عن مدى امتلاك المرأة الحق في أن تزوج نفسها دون ولي، وذلك في ضوء ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية الجديد.وأجاب المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس موضحاً أن من الأركان الأساسية لصحة عقد الزواج وجود الإيجاب والقبول من الطرفين، ووجود الولي في حال كانت الزوجة مسلمة، ويستثنى من ذلك المرأة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يشترط وجود ولي للزواج. وأوضح خميس أن الولاية في الزواج تعني القدرة على إبرام العقد بشكل نافذ، ويعد الأب هو الولي الأول، ثم من أوصى له، يليه الجد الصحيح وإن علا، ثم الابن، فالأخ الشقيق، ثم من تختاره المرأة من الأقارب حسب الترتيب القانوني، أو من تعينه المحكمة، أو القاضي عند الضرورة.وأضاف أنه في حال تعذر حضور الولي أو تعذر تبليغه، تنتقل الولاية إلى من يليه بناء على طلب المرأة أو صاحب المصلحة، كما أن للمحكمة حق تزويج المرأة إذا امتنع الولي، حتى ولو كان الأب، عن تزويجها من كفئها الذي رضيت به وبمهر المثل، ويجوز للمحكمة أيضاً نقل الولاية أو تفويض من تراه مناسباً لإجراء العقد.وقال إن القاضي يعد ولي من لا ولي له، ولا يجوز له أن يزوج نفسه بمن له الولاية عليها ويشترط في الولي أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً راشداً، وفي حال فقد أي من شروط الولاية، تنتقل إلى الولي الذي يليه في الترتيب.وأكد خميس أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يجعل وجود الولي ركناً أساسياً من أركان عقد الزواج للمرأة المسلمة، وإذا لم تكن من جنسية الزوج لا يشترط الولي، وبالتالي لا تملك المرأة تزويج نفسها دون ولي في الحالات التي تستوجب وجوده.