الخليج - متابعاتدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة، حيز التنفيذ، الثلاثاء 15 إبريل 2025، إذ يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.شروط يجب توافرها قبل إتمام الزواج في الإمارات وفقاً للقانون الجديدنص قانون الأحوال الشخصية الجديد على تحديد سن الزواج ببلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، مع منح مجلس الوزراء صلاحية تنظيم الحالات التي تتم فيها عقود الزواج لمن هم دون هذا السن.كما استحدث المرسوم حكماً يتيح للأزواج غير البالغين سن الرشد مباشرة قضاياهم المتعلقة بالزواج بأنفسهم، دون الحاجة إلى ولي شرعي أو وصي، بهدف تسهيل الإجراءات.وتضمن المرسوم أحكاماً جديدة لنقل ولاية الزواج إلى المحكمة، بما يضمن حق المرأة في الزواج بمن تختاره، وتمكينها من اللجوء إلى القضاء في حال امتناع وليّها عن تزويجها.وحدّد المرسوم سبعة ضوابط تنظم شروط عقود الزواج:1- الزوجان عند شروطهما إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.2- إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله بطل العقد.3- إذا اشترط شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً، بطل الشرط وصح العقد.4- إذا اشترط شرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً، صح الشرط ووجب الوفاء به، وإذا أخلّ أحد الزوجين بما شرطه الآخر يحق للمشترط طلب فسخ عقد الزواج، إلا إذا أسقط حقه، صراحة أو ضمناً، ويُعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على العلم بوقوع المخالفة، كما يسقط الحق في الفسخ بالطلاق البائن.5- إذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.6- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.7- لا يعتدّ عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج.كما شدّد المرسوم على أن عقد الزواج ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظ صريح، أو بالكتابة في حال العجز عن النطق، أو بالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة. تعرّف إلى التعديلات التي يجب معرفتهاشدد المشرع في قانون الأحوال الشخصية على أنه لا يقع الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة، كما يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ وقوعه.وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً.كما استحدث قانون الأحوال الشخصية حكماً يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه 15 عاماً.اهتم المشرع أيضاً بإعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُماً على غير دين المحضون، حيث أرجع الحكم في هذه الحالة لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون خمس سنوات.واستحدث قانون الأحوال الشخصية عقوبات تصل إلى الحبس أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون من دون إذن، وتقع تلك العقوبة أيضاً على تبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.كما سمح القانون بالاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه، وإذا لم ينص في العقد على تأجيل المهر ولم يُحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به، وأنه إذا نص في العقد على تأجيل المهر، وذُكر أجلٌ معلوم فيحل المهر بحلول الأجل، أما إن ذُكر أجلٌ غير معلوم فيكون معجلاً، وإذا عُلق المهر على شرط، فيحل بوقوعه أو الفُرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين، وفي جميع الأحوال يحل المهر بالفرقة البائنة أو بوفاة أحد الزوجين.وألزم قانون الأحوال الشخصية الجديد، الزوجين بمراعاة حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، بما يؤدي إلى المودة والرحمة، وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، وعدم امتناع أحدهما عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الآخر.كما شدد على الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في المعاملة والنفقة الواجبة، كما أنه على الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع جائز شرعاً من ذلك.