عدم الالتزام بشهر الإنذار يستوجب تعويض رب العمل

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجوز للعامل في القطاع الخاص فسخ عقد العمل، والانتقال لخدمة صاحب عمل آخر خلال التجربة، ولكن يتوجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته في إنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بكلف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتفقا على خلاف ذلك، وفي حال عدم الالتزام، يلتزم العامل بأن يؤدي إلى صاحب العمل تعويضاً مساوياً للأجرة عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار. وبينت الوزارة عن إتاحة القانون ولائحته التنفيذية لطرفي علاقة التعاقد تغيير نمط العقد بعد استيفاء الآتي: موافقة العامل وصاحب العمل، واستيفاء المستحقات المترتبة على العقد الأول، واتباع الإجراءات التي تحددها الوزارة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق