نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية، بعد توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار "قانون العمل الجديد"، ويتضمن القانون مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، حيث أكد الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، وعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين.
ما هي أهم ملامح القانون؟
- حدد قانون العمل الجديد، مجموعة من الأحكام التي تضمن حماية حقوق العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات.
- تنص المادة (70) من قانون العمل الجديد على حق العاملة في الدولة، القطاع العام، قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ في الحصول على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الولادة بأجر كامل.
- يحق للعاملة هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها لساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.
- إجازة لرعاية الطفل في القطاعَين العام والخاص.
- نصت المادة (72) على أن العاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر يحق لها الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ويحق لها الاستفادة من هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، كما يحق لها الحصول على تعويض بنسبة 25% من راتبها في حال رغبت في ذلك.
- ألغى قانون العمل الجديد العمل باستمارة "6" التي كانت تمثل أداة يستخدمها بعض أصحاب الأعمال لفصل العمال بشكل تعسفي، دون سابق إنذار أو مبررات قانونية.
- والوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، متى ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل.
- وفي حالة العجز الجزئي، يثبت عدم وجود عمل آخر بناءً على قرار من لجنة خاصة تشكل بموافقة الهيئة.
- والعجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط؛ بما في ذلك حالات العجز أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
- والعجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 180 شهرًا، وعدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
- ويُنظر إلى هذه المادة باعتبارها من أبرز مكتسبات العمال في التشريع الجديد؛ إذ تفتح الباب أمام حماية حقوقهم وتعزيز الاستقرار الوظيفي داخل منشآت القطاع الخاص.
- ألزم القانون صاحب العمل بتوثيق كل إجراءات التوظيف والفصل داخل عقود العمل المعتمدة؛ مما يسد الثغرات التي كانت تُستغل سابقًا في إنهاء خدمات العاملين دون وجه حق.
- كما حدد قانون العمل الجديد، الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق المعاش وفقًا للقانون الجديد للتأمينات؛ وأهمها بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 180 شهرًا؛ منها مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 120 شهرًا على الأقل.
أخبار متعلقة :