وضعت الدولة المصرية على كاهلها مسؤلية حماية الفئات الأولى بالرعاية فى صدارة اهتماماتها، فى ظل تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع إعمالًا لمبادئ القانون والدستور المصرى.
وكفل الدستور المصري حق حماية كبار السن وتوفير حياة كريمة لهم من خلال نص المادة (83) من الدستور المصري 2014 حيث “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة
وأقر القانون، منح المسنين عدد من الإعفاءات، حيث نصت المادة 27 من قانون رعاية حقوق المسنين على أنه يمنح المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما ألزمت المادة 28، الدولة بتوفير إعفاء جزئى للمسن من رسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وأعفت المادة 29 المسن من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:
1- تراخيص إقامة أى مبنی مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، على أن يتم سداد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى فى حالة تغيير النشاط أو التصرف فى العقار أو المبنى لاستخدامه فى غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء.
2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنی قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
0 تعليق