وشملت إلغاء قرار المؤسَّسة بالامتناع عن رفع تظلم 2 من الموظَّفين، وإبطال عقد الإسكان لموظَّف، وإرجاع ما تم استقطاعه.. كما تضمَّنت الأحكام ضدَّها تعويضات لشركات ومؤسَّسات منفِّذة لمشروعات مختلفة.
وبرَّرت المؤسسة بعض القضايا التي صدرت فيها أحكام ضدَّها، بأنها متعلِّقة بفترات انتقال منسوبي المؤسَّسة الإداريين من نظام الخدمة المدنية إلى لائحة موظَّفي ومستخدمي المؤسسة العامَّة للتأمينات الاجتماعيَّة، مشيرةً أنَّ النظام السابق لنظام مباشرة الأموال العامَّة الصَّادر عام 1436هـ ولائحته التنفيذيَّة -حسب رأي وزارة الماليَّة- لم يشمل المؤسَّسات العامَّة، وقرَّر القضاء أنَّ العبرة بممارسة العمل، وعليه قرر صرف المكافأة لهم عن تلك الفترات.أمَّا العلاة السنويَّة فشروط الانتقال من مستوى إلى آخر في اللائحة المنظِّمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب، هي قضاء سنة -على الأقل- في العلاوة الأخيرة، ولتزامن ترقيات الحالات مع العلاوة السنويَّة وعلاوة الترقية، فالمؤسَّسة لا تزال تعمل على حصر الحالات لمعالجتها.
وبالنسبة للمشروعات فيعود ذلك إلى قيام وزارة المالية بسحب المخصصات الماليَّة لبعض المشروعات.
أبرز القضايا:
- البدلات 65
- المشروعات 62
- التدريب الموازي 41
- التوظيف والترقيات 26
- التظلم من العقوبات التأديبيَّة 18
- اعتماد المؤهل 12
- تعويض مالي 10
- الفصل وإنهاء الخدمات 6
0 تعليق